السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
155
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
واستدلّ عليه أيضاً بأنّه - أي الصبيّ - قد نوى الصوم فأجزأه كالبالغ ، ولا يمتنع أن يكون أوّل الصوم نفلًا وباقيه فرضاً ، كما لو شرع في صوم يومٍ تطوّعاً ثم نذر إتمامه « 1 » . ( انظر : صوم ) 4 - الزكاة : تقدّم أنّ الفقهاء اختلفوا في وجوب الزكاة على من لم يبلغ على أقوال ، هي : عدم تعلّق الزكاة على أمواله ، ووجوب الزكاة في أمواله ، والتفصيل بين النقدين وغيرهما . واختلفوا أيضاً في مبدأ حول زكاته من على قولين : الأوّل : أنّ مبدأ حوله من حين بلوغه إن كان يملك النصاب ، وبه قال الحنفية ومشهور الإمامية « 2 » . القول الثاني : يبدأ حول زكاته من حين تملّكه النصاب ، فالحول يبدأ قبل البلوغ ممتدّاً إلى ما بعده ، وإليه ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة « 3 » . ( انظر : زكاة ) 5 - الحجّ : لا خلاف بين الفقهاء - بل أُدعي اجماعهم - على عدم إجزاء حجّ الصغير قبل البلوغ عن حجّة الإسلام ، وكذا حجّ من بلغ بعد الوقوفين « 4 » ، لكنّهم اختلفوا فيمن بلغ بعد الإحرام وقبل الوقوف ، على ثلاث أقوال : الأوّل : إذا بلغ الصغير بعد الإحرام وقبل الوقوف بأحد الموقفين فإنّه يجزئ عن حجّة الإسلام ، وبه قال الشافعية والحنابلة ومشهور الإمامية ، بل دعوى الإجماع عليه « 5 » . واستدلّ عليه بوجوه : أ - الروايات : منها : ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام )
--> ( 1 ) الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 3 : 16 . المغني 3 : 95 . ( 2 ) مستند الشيعة 9 : 17 . حاشية ابن عابدين 2 : 4 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 200 . ( 3 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 200 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 7 : 36 . منتهى المطلب 10 : 59 . مستند الشيعة 11 : 20 . المجموع 7 : 57 . المغني 3 : 203 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 38 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 1 : 299 - 300 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 314 . المغني 3 : 168 . المجموع 7 : 58 .